إثبات " شهود " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .حكم ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل "" تسبيبه تسبيب غير معيب " . نقض "اسباب الطعن ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱٤۳۳٥ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.