دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى
الموجز
التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع الجوهرى للطاعنة بعدم خضوع تشغيل ما قامت بتأجيره من خطوط انتاجها لإشرافها . قصور . عله ذلك .
القاعدة
إذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها قامت بتأجير خطوط إنتاجها دون أن يكون تشغيل هذه الخطوط خاضعاً لإشرافها ، وكان هذا الدفاع - إن صح - يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيقه وصولاً لوجه الحق فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من فبراير سنة 2010 برئاسة السيد القاضى / مصطفـى عــزب نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / صـلاح سعـداوى ، عبد العزيز الطنطاوى ، محمـود طنطـاوى نواب رئيس المحكمة ومحمد النعناعى . (35) الطعن رقم 10420 لسنة 78 القضائية(1،2) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات : خدمات التشغيل للغير " . (1) الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى…

