الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنزع الملكيه للمنفعه العامة . " أختصاص لجنه الفصل في المعارضات " . " أختصاص المحكمة الأبتدائيه بالنظر في الطعون في قرارات اللجنه " . أختصاص .الطعنرقم ۲٤۹ لسنة ۳۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۱۱/۱۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۲٤۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول