إثبات " بوجه عام "" شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ٥۲٤٥ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.