محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي " . دفوع " الدفع بانتفاء حالة الدفاع الشرعي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۹٥۷۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.