إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجـرة: الإخــلاء لاستعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى".
الطعن
رقم ۲٦۲۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۱٦
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.