إعلان " إعلان حكم التحكيم ". دعوى " ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دفوع " الدفوع الشكلية : ماهيتها : سقوط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفذ ولايتها لنظر الموضوع " . نقض " نقض الحكم والإحالة الى محكمة أول درجة "
الطعن
رقم ٤۱٦۷ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۰۸
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.