الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاستئناف " الحكم في الاستئناف: عدم جواز تسوئ مركز المستأنف ". حكم " الطعن في الحكم: أثر الطعن " خضوعه لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه ".الطعنرقم ۱۲۰۳٥ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۲/۱۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول