حجز " حجز إدارى : حجز ما للمدين لدى الغير " .
الموجز
وفاء المحجوز لديه بالمبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة . أثره . براءة ذمته قبل المحجوز عليه بقدر ما أوفى .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن سداد المستأجر المحجوز لديه المبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة بموجب إيصالات سداد صادرة منها مبرئاً لذمة المحجوز عليه قبل المؤجر بمقدار ما سدد منها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نبيل أحمد عثمان ، عمرو محمد الشوربجى أشرف عبد الحى القبانى و محمد على محمد " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو القاضى . والسيد أمين السر / محمد محيى الدين السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء الأول من ربيع الآخر سنة 1436 ه…

