إثبات " حجية الأوراق الرسمية: حجية ما يدلى به المواطن لدى الموظف العام ". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ".
الطعن
رقم ۳٥۲۱۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.