محاماة " وكالة المحامي: وكالة المحامي في الطعن بالنقض ". وكالة " التوكيل في الطعن بالنقض". تجزئة " أحوال عدم التجزئة ".
الموجز
المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. رفع الطعن صحيحًا من بعضهم وباطلا من الاخرين. لا أثر له في شكل الطعن المرفوع صحيحًا من الأولين. سبيل تداركه. التدخل منضمين في الطلبات. قعودهم عن ذلك. التزام المحكمة بتكليف الطاعنين باختصامهم. امتناعهم عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن. م 218 / 2 مرافعات.
القاعدة
أنه لما كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات يدل على أنه إذا كان المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحًا من بعضهم وباطلا من الآخرين، فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين، على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم وحتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله أن يتدخلوا فيه منضمين لزملائهم في طلباتهم، فإن لم يفعلوا وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين الذين رفع الطعن منهم صحيحًا باختصامهم فيه، فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الطعن.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية دائرة الأربعاء(ب) إيجارات ــــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــــار/ عـمرو محــــمد الشوربــــجي نـــائـــب رئيـــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ أشـــرف عبد الحـي القباني ، رفـعـــــــــــت إبراهيـــــــم الصــــــن عـــــــــاطــــــف محــــمد صبــــحـــي و هــــــــِشام أســــــــــامة كسبر نــــــــــــــواب رئيس المحكمــــة بحضور السيد رئيس النيابة / بهاء محمد كامل. والسيد أمين السر / عاشور فرج. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 28 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 19 من نوفمبر…

