شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محاماة " وكالة المحامي: وكالة المحامي في الطعن بالنقض ". وكالة " التوكيل في الطعن بالنقض". تجزئة " أحوال عدم التجزئة ".

الطعن
رقم ۳٥٥٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۱/۱۹⁩

الموجز

المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. رفع الطعن صحيحًا من بعضهم وباطلا من الاخرين. لا أثر له في شكل الطعن المرفوع صحيحًا من الأولين. سبيل تداركه. التدخل منضمين في الطلبات. قعودهم عن ذلك. التزام المحكمة بتكليف الطاعنين باختصامهم. امتناعهم عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن. م 218 / 2 مرافعات.

القاعدة

أنه لما كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات يدل على أنه إذا كان المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحًا من بعضهم وباطلا من الآخرين، فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين، على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم وحتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله أن يتدخلوا فيه منضمين لزملائهم في طلباتهم، فإن لم يفعلوا وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين الذين رفع الطعن منهم صحيحًا باختصامهم فيه، فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الطعن.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية دائرة الأربعاء(ب) إيجارات ــــــــ برئاسـة السـيد المستشـــــــــــار/ عـمرو محــــمد الشوربــــجي نـــائـــب رئيـــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ أشـــرف عبد الحـي القباني ، رفـعـــــــــــت إبراهيـــــــم الصــــــن عـــــــــاطــــــف محــــمد صبــــحـــي و هــــــــِشام أســــــــــامة كسبر نــــــــــــــواب رئيس المحكمــــة بحضور السيد رئيس النيابة / بهاء محمد كامل. والسيد أمين السر / عاشور فرج. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 28 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 19 من نوفمبر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا