أشخاص اعتبارية "الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: من له حق الطعن" "المصلحة في الطعن بالنقض". نيابة " النيابة القانونية: النيابة عن الدولة".
الموجز
الوزير. الممثل لوزارته والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وإسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التي يعينها القانون.
القاعدة
أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها ، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود الذى يعينها القانون
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد القاضي / محمد رشاد أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم نبيل البناوى ، نصر ياسين وليد الجندي و محمد مصطفى " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / تامر شعبان .والسيد أمين السر / رمضان عبد الهادي محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 1 من جمادى الآخرة سنة 1447ه الموافق 22 من نوفمبر سنة 2025 م .أصدرت…

