بنوك "الحساب الجاري: قفله". فوائد "الفوائد المركبة".
الموجز
عدم جواز تقاضي عمولات لا تقابلها خدمة فعلية من البنك. علة ذلك. "مثال".
القاعدة
أنه لما كان لا يجوز تقاضي عمولات لا تقابلها خدمة فعلية من البنك لكون قفل الحساب يضع حدًا لتقديم الخدمات المصرفية. وإذ لم يبين البنك المدعى ماهية المصروفات والملحقات المطالب بها، فإن المحكمة تقضي برفض هذا الطلب.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النـقض الدائرة المدنية والتجارية دائرة الاثنين (أ) تجاري --- برئاسة السيـد القــــــاضي/ عمـــــــــــــــران عبد المجيـــــــــــد "نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة" وعضوية السادة القضــاة / إيهــــــــــــــــــــاب الميدانـــــــــــــي ، أحمـــــد إلياس منصــــــــــــــور طـــــــــــــــــــارق سويــــــــــــــــدان و محمــــــــــــــــــــــد فهمــــــــــــــــــــي "نـــــواب رئيس المحكمة" بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الدشلوطي. وحضور أمين السر السيد / مصطفى أبو سريع. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين الموافق 8 من ربيع الثاني سنة 1445 هـ…

