بطلان "بطلان الإجراءات: التمسك بالبطلان". دعوى "إجراءات رفع الدعوى: صحيفة افتتاح الدعوى" دفع "الدفوع الشكلية: الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى.
الطعن
رقم ۳۸٥۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۲۲
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.