مواد مخدرة. ظروف مخففة. عقوبة " توقيعها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
المادتان ١٧ عقوبات و٣٦ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ تجيزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها. إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. وجوب ألا توقع المحكمة العقوبة إلا على الأساس الوارد في المادة ١٧ عقوبات. إذا رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً لها. باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ـــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد خير الديـــــــــــن " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / أحمــد كمـــال الخـولى و عبدالهادى محمـــــــــــود وأشـــــــــــرف مطــــــــــر و أحمـــــــــــــــد رفعــــــــــــــــت " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطية . وأمين السر السيد / مينا السيد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 17 من جمادى الاولى لسنة 1447…

