إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي". قانون " تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۱۰٥۹٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰٦
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.