ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : إجراءات ربط الضريبة : بيانات النموذجين 18 ، 19 ضرائب " . بطلان .
الموجز
عدم إشتراط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج 18 ضرائب . مؤداه . عدم إيراد هذا البيان بالنموذج المذكور لا يؤدى إلى بطلانه .
القاعدة
المقرر أنه لا محل لتحديد مقدار الضريبة خلال مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب ، وعدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف الإشارة لا يؤدى إلى بطلانه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عبد المنعم عُلما ، ضياء أبو الحسن ، عطية النادى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حمدان . وحضور أمين السر السيد / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 25 من رمضان سنة 1422…

