إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . لا يعيبه . متى انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضــــــي/ أحمد عبــد الفتاح الحنفي نـــائب رئيـس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــــاة / وائــــــــــــــــل الشيمــــــــــــــي محمــــــد الوكيـــــــــــــــل وخـــالــــــــد الــطــــاهـــــــــر نـواب رئيس المحكمة ود . أحـــمـــــد يــــحـــيى خــلـــيــفـة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أمير محرم . وأمين السر السيد / سامح عليوة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 26 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ…

