إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها . ختلافهم في بعض التفصيلات التي لم يوردها . غير مؤثر في سلامته . علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين (ه) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نـــــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ حـــــمـــــــــوده نـــــــصـــــــــار و طـــــــــــــــــارق عــــــمـــــــــــــر عــــــمــــــر عـــبــــد السلام و د. محمد سلامة إبراهيم نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام صفوت. وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 3 من جمادى الثاني سنة 1447 هـ الموافق 24 من نوفمبر لسنة 2025…

