دعوى " إجراءات الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بمخالفة المطعون ضده للعقد المبرم بينهما في بنديه الخامس و السادس بقيامه بنقل و تركيب الهاتف محل النزاع بغرفة تستغل مكتباً للمحاماة رغم أن التعاقد بشأنها بغرض الاستخدام المنزلى بمسكنه وقدم من المستندات الدالة على ذلك . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع والمستندات المقدمة واتخاذه من تقرير الخبير سنداً لقضائه بمحاسبة المطعون ضده عن الهاتف محل النزاع كفئة منزلى وليس تجارى . خطأ وقصور وفساد .
القاعدة
إذا كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد تعاقد مع الطاعن بصفته على تركيب هاتف بمسكنه بغرض الاستخدام المنزلى وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه مخالفة المطعون ضده للعقد المبرم بينهما في بنديه الخامس والسادس بأن قام بنقل وتركيب الهاتف محل النزاع بغرفة بالطابق الأرضى تستغل كمكتب للمحاماة مما يحق له محاسبته كفئة تجارى واستدل على ذلك بمحضر التفتيش الهندسى للشركة والذى أثبت الحالة بنقل الهاتف إلى غرفة بالطابق الأرضى تستغل كمكتب للمحاماة وهو ما قرره المدعو/ .... الذى فوجئ بالمكتب أثناء المعاينة كما قدم صورة من دليل محامى المنيا يبين منه أن المطعون ضده يستعمل الهاتف بمكتب المحاماة . وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المقدم في الدعوى سنداً لقضائه بتأييد حكم أول درجة بإجراء المحاسبة لهاتف المطعون ضده كفئة منزلى وليس تجارى وذلك حسب العقد المبرم فيما بينه والشركة الطاعنة وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد الحكم تقريره لا يصلح بذاته ومجرداً رداً سائغاً على ما أثاره الطاعن بصفته ولا يواجه دفاعه المشار إليه ، وهو ما حجب محكمة الموضوع عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وما استدل به عليه من مستندات ، رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به - إن صح - وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء (أ) الموافق 10 من يونيه سنة 2015 () الطعن رقم 16159 لسنة 76 القضائية :------------------------ ( 1 ) عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " . العقد . قانون المتعاقدان . مؤداه . الخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون . أثره . امتناع نقضه أو تعديله من أياً من المتعاقدين والقاضى . وضوح عبارات العقد . لازمه . التزام القاضى بها و ألا ينحرف عنها بدعوى تفسيرها . خضوعه لرقابة محكمة النقض . علة…

