هيئة عامة. تهرب ضريبي.
الموجز
قضاء الحكم المعروض بإلزام المحكوم عليه بأداء الضريبة الإضافية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة ٦٧ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦. غير جائز. متى لم يقض بها الحكم الغيابي أو لم ترد بأمر الإحالة ولم ترفع عنها الدعوى الجنائية. مناقشة المسألة المعروضة في هذا الشق. غير منتج. أثره: إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه. علة وأساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ـــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالــــــــــد الجنـــــــــــــــدى " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة /أحمـــد كمـــال الخـــولى و عبد الهادى محمــــــــود ود/خالد سويلـــــــــــــــــم " نــواب رئيس المحكمة " وأحمـــــــــــد الدميــــــــــــــرى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطية . وأمين السر السيد / مينا السيد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت غرة من جمادى الآخرة لسنة 1447 الموافق 22…

