اختصاص " الاختصاص النوعي ". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام: الاختصاص النوعي للمحاكم". نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً على المحكمة. مؤداه. اعتبار الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص. م ۱۰۹ مرافعات.
القاعدة
أن مؤدى نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الدعوى مشتملاً حتمًا على قضاء ضمني فيها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الثلاثاء (أ) ــــــــــــــــــــــــ برئـاســة الســـيد المستـشار/ حســــــــــــن أبـــــــــــو عليـــــو نائب رئـيـس الــمـحكـمــــة وعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــــــــد منصـــــــــــــــور ، محمـــــــــــــد السيــــــــــــــــــــد خلـــــــــــــــــف غيضــــــــــان و محمــــــــــــــد عسقلانــــــــي نواب رئيـس المحـكمـــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة /أحمد حامد زكي. وأمين الســر السيد /محمد رمضان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 21 من ذي الحجة سنة 1446 هـ الموافق 17 من يونيو سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي : في الطعن…

