بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام :النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية: استخلاص توافر الصفة فى الدعوى".
الطعن
رقم ۲۱۸٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.