إيجار" الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري، أو صناعي، أو مهني، أو حرفي " " أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط المالي والتجاري الذي يباشره في العين المؤجرة ". دستور" عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية ".
الطعن
رقم ۲٤۰۹۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.