إيجار" الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري، أو صناعي، أو مهني، أو حرفي " " أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط المالي والتجاري الذي يباشره في العين المؤجرة ". دستور" عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية ".
الموجز
تخارج المستأجر من الشركة التي أقامها بالعين المؤجرة. أثره. وجوب العودة إلى الانفراد بمنفعتها. تخليه عن حقوقه فيها إلى الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء فيها. اعتباره أحد صور الترك التي تُجيِز للمؤجر طلب الإخلاء.
القاعدة
أنه لا يجوز للمستأجر التخلي عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأي صورة من صور التخلي، ولو كانت هذه الصورة تبعًا لتخارجه من عقد الشركة الذي أبرمه مع الغير ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الانفراد بمنفعة العين المؤجرة، فإذا ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير ولو كان هذا الغير هو الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء فيها، فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك الذي يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــــ برئـاســة الســـيد القاضـــــــي/ عطــــــــــــــاء سليـــــــــــــــــــــــــم نائب رئـيـس المـحكـمــــــــــة وعضوية السادة القضــــــــــاة/ د. مصطفـــــى سعفـــــــــــان ، حســـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــل أحمـــد عبد الحليم مهنــــــا و أحمــــــد يســـري العطيفــــي نواب رئيـس المحـكمــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد مختار شلبي. وأمين الســر السيد/ صلاح علي سلطان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 26 من جمادى الآخرة سنة 1447 هـ الموافق 17 من ديسمبر سنة 2025 م. أصدرت…

