إيجار" الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري، أو صناعي، أو مهني، أو حرفي " " أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط المالي والتجاري الذي يباشره في العين المؤجرة ". دستور" عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية ".
الموجز
التنازل عن حصة في رخصة المحل لا يُعد تنازلًا عن عقد الإيجار.
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مجرد التنازل عن حصة في رخصة المحل لا يُعد تنازلًا عن عقد الإيجار.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــــ برئـاســة الســـيد القاضـــــــي/ عطــــــــــــــاء سليـــــــــــــــــــــــــم نائب رئـيـس المـحكـمــــــــــة وعضوية السادة القضــــــــــاة/ د. مصطفـــــى سعفـــــــــــان ، حســـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــل أحمـــد عبد الحليم مهنــــــا و أحمــــــد يســـري العطيفــــي نواب رئيـس المحـكمــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد مختار شلبي. وأمين الســر السيد/ صلاح علي سلطان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 26 من جمادى الآخرة سنة 1447 هـ الموافق 17 من ديسمبر سنة 2025 م. أصدرت…

