الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعقوبة " العقوبة الاشد " . اتلاف . قانون " تطبيقه " . نقض " المصلحة في الطعن " . قتل " قتل عمد". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۷٦ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۲/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول