إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل " . مأمورو الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۸۹۹ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۰۲
الدائرة
الكيانات الارهابية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.