إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من البـاطن، الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــى/ نبيــــــــــــــــــــــــــل عثمـــــــــــــــــــــــــــان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضــاة/ محمــــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــى ، محمـــــــــــــــــد خالـــــــــــــــــــــــــــــــد وئــــــــــــــــــــــــــام الشمــــــــــــــــــــاع و عمـــــــــــــــــرو خلـــــــــــــــــــــــــــف "نــواب رئيس المحكمة" وبحضور السيد رئيس النيابة/ أمين عبد المجيد. وبحضور السيد أمين السـر/ حسين عبد الله. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 13 من جمادى الآخرة سنة 1447هـ الموافق 4 من ديسمبر سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد في جدول…

