إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من البـاطن، الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
الطعن
رقم ۲۱۱۷۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.