الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)بلاغ كاذب . جريمة . " أركانها " . قصد جنائى . نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۹۰۱ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۱۱/۱۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۲٥٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول