إثبات " إجراءات الإثبات : ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير" " الأخذ بتقدير خبير مودع في دعوى أخرى " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها بالنسبة للملكية : سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية المكسبة للملكية " .
الطعن
رقم ۳٦٦۷ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.