نقض " أسباب الطعن . تحديدها " " ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " .
الموجز
عدم بيان ماهية المستندات وأوجه الدفاع الذي التف الحكم المطعون فيه عن الرد عليه . أثره . عدم قبول النعي . عله ذلك .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء(و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خـــالـــــــــــــــــد الـوكيـــــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/أحمـــــــــــــــد الحميلــــــــــــــــي محمــــــــــــــد رفاعــــــــــــــــــــــــي محمــــــــــــــد منصــــــــــــــــــور وليـــــــــــــــــــد الشاميــــــــــــــــــــة نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى حفني. وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 11 من ربيع الأول سنة 1447هـ الموافق 3 من سبتمبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:ـــ في الطعن المقيد…

