إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ".
الطعن
رقم ۲٥۱۲٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.