إجازات " المقابل النقدى لرصيد الإجازات : استحقاقها " .
الموجز
القانون الجديد . سريان أحكامه بأثر فورى على الوقائع التى تقع بعد نفاذه . ما لم يرد به نص بسريانه بأثر رجعى . استحداث م 201 ق 219 لسنة 1991 للمقابل النقدى لرصيد الإجازات لرجال القضاء كونهم من المعاملين بكادر خاص وخلوه من سريانه بأثر رجعى . مؤداه . عدم سريان أحكامه على من انتهت خدمته قبل نفاذه . قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق مورث المطعون ضدهم الذى انتهت خدمته للوفاة سنة 1987 مقابل رصيد إجازات . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القوانين لا تسرى أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا نص فيها صراحة على إعمال أحكامها بأثر رجعى ، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 219 لسنة 1991 على أنه " فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، ....... " والنص في المادة الثانية منه على أن " تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم " ، والنص في المادة الثالثة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره والذى تم بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1991 مفاده أن المشرع استحدث قاعدة قانونية مؤداها أنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 8 من ديسمبر سنة 1991 فإن المعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة ومنهم رجال السلطة القضائية يسرى في شأنهم حكم المادة الثانية من القانون سالف الذكر بما لازمه ألا يستفيد منها من تركوا الخدمة قبل نفاذه إذ لا يقبل البتة القول بسريان أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون 115 لسنة 1983 التى استحدثت أحقية العاملين بالدولة في تقاضى مقابل رصيد إجازاتهم على رجال القضاء الذين أحيلوا للتقاعد بعد نفاذ أحكامها بعد أن نظمت مواد قانون السلطة القضائية قواعد مغايرة لتنظيم إجازاتهم الاعتيادية وقطعت المادة الأولى من كل من قوانين نظام العاملين في الدولة المتعاقبة أرقام 210 لسنة 58 ، 95 لسنة 71 ، 47 لسنة 78 بعدم سريان أحكامها على من تنظم شئونهم قوانين خاصة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهن في صرف مقابل إجازات مورثهم الذى توفى في 9 من نوفمبر سنة 1987 قبل سريان أحكام المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 في 8 ديسمبر سنة 1991 ، فإنه يكون معيباً .

