شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. الأربعاء (أ)

سرقة . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .

الطعن
رقم ۹۲۳٦ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۲/۲۳⁩
الدائرة
الأربعاء (أ)

الموجز

عضو المكتب مثال لحكم صادر من محكمة النقض بالإدانة في جريمة السرقة .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

 

باسم الشعب

محكمــــــــــة النقــــــــــض

الدائرة الجنائية

الثلاثاء( هــ )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة

وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــوبــــــــي محــمـــــــــد علي طنطــــــاوي

مصطفــــــــى حـــــســـــــــــــــن محــــمــــــــــد جـــــــبــــــــــــــــــــــر

" نــــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جون وجدي .

وأمين السر السيد/ محمد دندر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 3 من رجب سنة 1447 هـــــ الموافق 23 من ديسمبر سنة 2025 م.

 

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:

 

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9236 لسنة 95 القضائية .

 

المرفوع مـــــن:

..................... " محكوم عليه "

 

ضــــــــــد

 

النيــــــــــــــابـــة العــــــــــامــة .

الــــــوقــــــــائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ...... لسنة ...... جنح مركز .......... والمقيدة برقم ...... لسنة ...... جنح مستأنف .......... بوصف أنه في يوم 9 من سبتمبر سنة 2023 بدائرة مركز .......... . محافظة ...........

- سرق الأشياء المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمدعو / .................... على النحو المبين بالأوراق .

وقدمته للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح .......... الجزئية قضت حضورياً بجلسة 31 من ديسمبر سنة 2023 ببراءة المتهم مما أسند إليه .

فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم....... لسنة ....... جنح مستأنف...........

ومحكمة جنح مستأنف .......... قضت غيابياً بجلسة 4 من مارس سنة ٢٠٢٤ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ والمصاريف .

فعارض المحكوم عليه استئنافياً والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 3 من مارس سنة 2025 حضورياً وبإجماع الآراء بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه استئنافياً وألزمت المتهم المصاريف .

فطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض في 17 من مارس سنة 2025 .

وأودعت مذكرة بأسباب طعنه في 5 من إبريل سنة 2025 موقع عليها من الأستاذ/ .................... المحامي .

وإذ قررت محكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة إحالة الطعن لنظر موضوعه بجلسة اليوم حيث سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، والمداولة قانوناً:

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي لأسبابه التي بني عليها رغم أنه صيغ في عبارات عامة لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة المسندة إليه ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على ما حاصله ( .... أن المحكمة قد كونت عقيدتها واستقر في وجدانها حدوث الواقعة وارتكاب المتهم للجريمة ، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر ، وكان استئناف النيابة العامة قد صادف صحيح الواقع والقانون ، ومن ثم تقضي المحكمة والحال كذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة والقضاء مجدداً بإدانته على النحو الذي سيرد لاحقاً بالمنطوق وتطبق عليها مواد الاتهام بقيد ووصف النيابة العامة ) . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من القانون المذكور هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمَكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن بل أورد في هذا المساق عبارات عامة مجملة دون أن يحدد فيها الأفعال التي ساهم بها الطاعن في الجريمة ، كما لم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً ومشوباً بالقصور في التسبيب وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجةٍ لبحث أوجه الطعن .

وحيث إنه عن موضوع الدعوى بوصفها معارضة استئنافية صالحة للفصل فيها – بعد ضم صورة رسمية من المفردات – ومن ثم تحدد لنظرها جلسة اليوم ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .

وتشير المحكمة إلى أنه لا مجال للحديث عن شكل المعارضة الاستئنافية لسبق قضاء محكمة ثان درجة بقبولها شكلاً .

وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في يوم 9/9/2023 بدائرة مركز ..........

- سرق الأشياء المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمدعو .................... على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات .

وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بداءة بأنها سوف تنشئ لنفسها أسباباً جديدة .

وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة وارتسمت في وجدانها من مطالعة سائر أوراقها تتحصل فيما ورد بمحضر جمع الاستدلالات من أنه وبتاريخ 9/9/2023 وحال تواجد المجني عليه/ .................... رفقة المتهم / .................... وجلوسهما بأحد المقاهي تحت بصر المدعو .................... والذي تصادف تواجده بذلك المكان ، توجه المجني عليه لقضاء حاجته تاركاً المتهم بمفرده وبجواره الحقيبة خاصته والتي تحوي بداخلها مبلغ مالي قدره عشرة آلاف دولار وهاتف محمول ، وأنه بمجرد عودته عقب قضاء الحاجة فوجئ بقيام المتهم بالاستيلاء على تلك الحقيبة بما تحويه ومغادرة المكان وغلق هاتفه لعدم إمكانية التوصل إليه .

وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبتت في حق المتهم أخذاً بما شهدا به المجني عليه / .................... والمدعو / .................... استدلالاً ، ومما ثبت من تحريات الشرطة .

فقد شهد المجني عليه / .................... من أنه وبتاريخ 9/9/2023 وحال تواجده رفقة المتهم بأحد المقاهي تحت بصر المدعو .................... توجه لقضاء حاجته تاركاً المتهم بمفرده وبجواره الحقيبة خاصته والتي تحوي مبلغ قدره عشرة آلاف دولار وهاتف محمول ، وأنه بمجرد عودته فوجئ باستيلائه عليها بما تحويه ومغادرة المكان وغلق هاتفه لعدم إمكانية التوصل إليه .

كما شهد المدعو / .................... استدلالاً بمضمون ما شهد به الشاهد الأول ، وأضاف برؤيته للمتهم حال استيلائه على الحقيبة ومغادرة المكان آنذاك .

وثبت من تحريات الشرطة صحة الواقعة على النحو المار بيانه من قيام المتهم بمغافلة المجني عليه والاستيلاء على حقيبة اليد خاصته .

وحيث إن تلك الدعوى تداولت بالجلسات أمام محكمة أول درجة والتي قضي فيها حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ، فاستأنفت النيابة وقد قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ ، فعارض المتهم استئنافياً وبالجلسة المحددة مثل بشخصه ومحاميه وأنكر ما نسب إليه ، والحاضر دفع بعدم معقولية الواقعة لتناقض أقوال المجني عليه وتراخيه في الإبلاغ مما ينبئ عن الكيدية ، وبخلو الأوراق من شاهد رؤية ، وبمكتبية التحريات وقد قضت المحكمة وبإجماع الآراء بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .

وحيث إنه عن الدفع بعدم معقولية الواقعة وتناقض أقوال المجني عليه وتراخيه في الإبلاغ ، فمردود بأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن تلك الأقوال وتقدير الظروف التي أديت فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وأن تناقض أقوال المجني عليه بفرض حصولها لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، كما أن تراخيه في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ، ولما كانت تلك المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وإلى صحة تصويره لواقعة الدعوى وحصلتها بما لا تناقض فيه فإن ما يثار من منازعة في هذا الشأن ، تأدياً إلى القول بكيدية الاتهام ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها أو مصادرة عقيدتها في ذلك ، مما يكون معه الدفع غير قويم وتلتفت عنه المحكمة .

وحيث إنَّه عما أثير من خلو الأوراق من شاهد رؤية فمردود بأنه لا يشترط لثبوت جريمة السرقة والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليه استدلالاً ، وما تضمنته التحريات ، فضلًا عن أنها تطمئن إلى تواجد شاهد آخر على مسرح الجريمة وقت حدوثها ورؤيته لوقائعها - خلافا لما يزعمه المتهم - ، بما يضحى معه ذلك الدفع في غير محله متعيناً رفضه .

وحيث إنه عن الدفع بمكتبية التحريات فمردود بأن تقدير جديتها من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ولها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما سافته من أدلة أساسية ، وكانت تلك المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تلك التحريات بجانب ما ساقته من أدلة أساسية ، فإن قضاءها بإدانة المتهم استناداً إليها ولسائر الأدلة الأخرى هو اطراح ضمني لما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع وتطرحه .

وحيث إن المحكمة تمهد لقضائها بأنه من المقرر أن جريمة السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاءً تامًا يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه ، وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بقيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ، وكان التحدث عن نية السرقة استقلالًا في الحكم أمرًا غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية تفيد بعينها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه ، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعن هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام قد استخلصها مما ينتجها .

وحيث إنه – وبالبناء على ما تقدم – فإن هذه المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى مما ثبت من أقوال شاهدي الإثبات وتحريات الشرطة – السالف سردها – وأنها قد جاءت متساندة ويكمل بعضها بعضاً فإنها تعول عليها وتوليها كامل ثقتها وتأخذ المتهم بما خلصت إليه منها من قيامه باختلاس حقيبة اليد المملوكة للمجني عليه بما تحويه من منقول ومبالغ مالية من غير رضاء مالكها وجعلها في قبضته وتحت تصرفه بنية امتلاكها مع علمه بذلك ، الأمر الذي تتوافر معه في حق المتهم كافة أركان جريمة السرقة في صورتها البسيطة ، ومن ثم تعرض المحكمة عن إنكاره إذ تعتبره ضرباً من ضروب الدفاع قصد بها التشكيك في أدلة الاتهام التي اطمأنت إليها المحكمة واقتنعت بها .

وتأسيساً على ما تقدم ، فإنه يكون قد ثبت للمحكمة يقيناً أن المتهم / .................... .

في يوم 9/9/2023 بدائرة مركز ..........

- سرق الأشياء المبينة وصفاً والمملوكة للمدعو .................... على النحو المبين بالأوراق ، بما يتعين معه معاقبته طبقا لمادة الاتهام 318 من قانون العقوبات عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية لثبوت الواقعة في حقه وأنها تكون فعلاً معاقباً عليه على النحو المشار إليه سلفاً .

وإذ كان الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بناء على استئناف النيابة العامة في الحكم الصادر بالبراءة من أول درجة قد انتهى– وبإجماع الآراء – إلى إدانة المتهم فإنه يكون قد جاء صائبا ، وقد أوقع عليه عقوبةً مناسبةً للجرم الذي قارفه تتفق وصحيح القانون ، فإن هذه المحكمة لدى نظرها الموضوع بصدد المعارضة الاستئنافية فيه ، فإنها لا يسعها سوى أن تقضي والحال كذلك بتأييده للأسباب التي أوردتها حكمها .

هذا ولا يفوت المحكمة أن تورد وتضمن بمنطوق حكمها - النص على الإجماع – لدى تأييدها الحكم الغيابي الاستئنافي باعتباره واجبًا لصحة الحكم الصادر في معارضة المتهم في هذا الحكم لصدوره بناءً على استئناف النيابة ، لأنه وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة ، فلا يكون إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة .

وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم المتهم بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-

أولاً : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة اليوم لنظر الموضوع .

ثانياً: وفي موضوع المعارضة الاستئنافية بإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف .

مبادئ ذات صلة

  • قانون " القانون الأصلح " " سريانه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • محكمة النقض " سلطتها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
  • محكمة استئنافية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • قانون " تفسيره " . أمر جنائي . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا