نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة ".
الموجز
قوة الأمر المقضى . صفة تلحق الحكم النهائى ولو كان مما يجوز الطعن فيه بالنقض أو طعن فيه بالفعل.
القاعدة
أن حجية الأمر المقضى صفة تثبت للحكم النهائى ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بالنقض أو طعن عليه بالفعل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشـار / عرفــــــــــة أحمـــــــــد دريـــع نائـب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين / عامـــــــــــر عبد الرحيــــــم ، خالــــــــــــــــد سليمـــــــــــــان حسيــــــــــــــن توفيــــــــــــق و يوســــــــــف وجيـــــــــــــــــــه نواب رئيس المحكمــة بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عبد المنعم منصور . وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 24 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2025…

