شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۱۳۸۳٦ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۲/۰۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام المسند للطاعنة وإدانتها بأدلة سائغة . المجادلة في ذلك . منازعة موضوعية فيما تستقل به بغير معقب .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعــــــب

محكمــــــــــــة النقــــــــــــض

دائرة الثلاثاء (د)

الدائرة الجنائية

===

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــــــدي تركــــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "

وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمــــــد أحمـــــد خليفة أميـــــــــــــــر إمبابــــــــــــــــي

أحمـــــــــــــــد نـــــــــــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة "

هانـــــــــــــــي يـــــــــــــس

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أبو بكر سعيد .

وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 18 من جمادى الآخر سنة 1447 هـ الموافق 9 من ديسمبر سنة 2025 م .

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13836 لسنــة 95 القضائيــة .

المرفــوع مــن

…. " محكوم عليه "

ضــــد

النيابة العامة

" الوقائـع "

اتهمت النيابـة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم … لسنة … جنايات قسم شرطة … (والمقيدة بالجدول الكلي برقم … لسنة … كلي جنوب … ) بوصف أنه في غضون شهر أغسطس سنة 2024 - بدائرة قسم شرطة … - محافظة … :-

- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل رقم … حرف (… ) لسنة … مكتب توثيق …. وذلك بطريق الاصطناع الكلي بأن إتفق معه على اصطناعها وساعده بأن أمده بالبيانات المطلوب إثباتها بالمحرر المزور على خلاف الواقع فاصطنع المحرر بالكامل على غرار الصحيح منه الصادر من تلك الجهة وأنزل به البيانات المتفق عليها ومهره بخاتم وإمضاءات نسبها زوراً للمختص بالجهة المنسوب إليها صدوره وكذا توقيع مزور منسوب للموكل/ … فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

- قلد وآخر مجهول خاتم شعار الجمهورية المنسوب لمكتب توثيق … وإمضاء أحد موظفي الحكومة بذات الجهة بأن اصطنعاه على غرار الخاتم الصحيح واستعملاه بأن شفعا به المحرر محل الاتهام السابق مع علمهما بتقليده فتمت الجريمة بناءً على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

- استعمل المحرر المزور محل الاتهام الأول فيما أُعد من أجله بأن قدمه لموظف عام/ … - حسن النية - لتحرير المحرر المزور محل الاتهام التالي – محتجاً بما أثبت به من بيانات مزورة مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.

- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام/ … - حسن النية - في ارتكاب تزوير في محرر رسمي عقد بيع مسجل رقم (… حرف (أ) لسنة … مكتب توثيق … ) وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظف المختص سالف البيان وأمده البيانات المطلوب إثباتها على خلاف الواقع مقدماً له المحرر المزور محل الاتهام الأول فأثبت الموظف المختص واقعة بيع السيارة محل الواقعة لنفسه بصفته وكيلاً عن المدعوة… التوكيل المزور محل الاتهام الأول على خلاف الواقع فأثبت الموظف المختص ذلك وحرر العقد وقام بالتوقيع عليه ومهره بخاتم شعار الجمهورية وتمت الجريمة بناءً على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

- استعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما أُعد من أجله بأن قدمه لموظف عام مختص بوحدة مرور … لتحرير المحرر المزور محل الاتهام التالي محتجاً بما أثبت به من بيانات مزورة مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.

- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الإتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي رخصة تسيير السيارة والتي تحمل لوحات معدنية أرقام (… … … …) والصادرة من وحدة مرور فيصل وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظف المختص سالف البيان وأمده البيانات المطلوب إثباتها علي خلاف الواقع مقدماً له المحررين المزورين محل الاتهامين الأول والثاني فأثبت الموظف المختص واقعة نقل ملكية السيارة بالمرور إلى المتهم بموجب المحررات المزورة محل الاتهامي الأول والثاني على خلاف الواقع فأثبت الموظف المختص ذلك وحرر الرخصة وقام بمهرها بخاتم شعار الجمهورية وتمت الجريمة بناءً على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات … – أول درجة - لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وادعى المجني عليه/ … مدنياً – بوكيل عنه - قبل المتهم أمام النيابة العامة بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وقضت المحكمة المذكورة حضورياً في 1 من فبراير سنة 2025، وبعد إعمال نص المادتين ۳۰، ۳۲ من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم/ … بالسجن لمدة ثلاث سنوات لما هو منسوب إليه مع مصادرة المضبوطات المزورة وإلزامه المصروفات الجنائية وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق الاستئناف في 9 من فبراير سنة 2025. وقيد استئنافه برقم … لسنة … جنايات مستأنف ….

وقضت محكمة جنايات …. المستأنفة حضورياً في ۲۱ من يونيه سنة ۲۰۲٥ عملاً بالمادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل، وبعد إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات. بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم/ … بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف المصروفات.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من أغسطس سنة 2025. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه في ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامي/ … وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

 

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية والاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وشابه الغموض وعدم الإلمام بوقائع الدعوى، مكتفياً بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف، وحُرر على نموذج مطبوع أُعد سلفاً، ضرب صفحاً عن ما آبداه من دفوع وما قدمه من مستندات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

حيث إن المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان يبين مما سطره حكم أول درجة المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بهم، وأورد على ثبوتهم في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وأورد مضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة في بيانٍ وافٍ وكافٍ، وجاء استعراض المحكمة للأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى وأدلتها في غير محله. لَمَّا كَانَ ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن ما يُثار من دعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل. لَمَّا كَانَ ذَلِك، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يحرر على نموذج مطبوع مُعد سلفاً - خلافاً لما يزعمه الطاعن -، وإنما حُرر باستخدام الحاسب الآلي. لَمَّا كَانَ ذَلِك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها ولم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرة قدمها إلى المحكمة وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لَمَّا كَانَ ذَلِك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.

تنوه محكمة النقض إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه قد وصف الفعل المستوجب للعقوبة وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق، إلا أنه لم يذكر مواد العقاب اكتفاءً منه بالإشارة إلى إعمال نص المواد ۳۰، ۱۷، ۳۲ من قانون العقوبات، فإن ذلك لا يقتضي نقضه اكتفاءً بتصحيح أسبابه بإضافة المواد ٤٠ / ثانياً - ثالثاً، ٤١، ٢٠٦ / ٣ - ٤، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ٢١٤ من قانون العقوبات، عملاً بالمادة ٣٩ / ٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

 

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا