حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
تحدث الحكم على استقلال عن الركن المادي والمعنوي للجرائم التي دان الطاعن بها بعد بيانه واقعة الدعوى وإيراده ما يكفي لإثبات توافرها . غير لازم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين (ه) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحــمـــــــــــــد الــوكــيـــــــــــــــــل "نــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ حـــــمــــــــــــوده نــــــصــــــــــــار و شــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــي مــحــمــــــــــــد مــمــــــــــــــــــدوح و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة د. محـمــــد ســلامــــــة إبـراهـيــــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شادي. وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 27 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 27 من يناير سنة 2025 م.…

