إثبات " طرق الإثبات: الإثبات بالكتابة: الأوراق العرفية وحجيتها ". حكم " حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي ". قوة الأمر المقضي " نطاقها: حجية الحكم الجنائي ".
الطعن
رقم ۲٤٥۱٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.