حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به: اتحاد الخصوم ووحدة الموضوع والسبب " " أثر الحجية ". قوة الأمر المقضى " قوة الأمر المقضى واعتبارات النظام العام " .
الطعن
رقم ۱۹۱۲۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۰۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.