نقض "شروط قبول الطعن : الخصوم في الطعن بالنقض".
الموجز
عدم توجيه طلبات للمطعون ضده بصفته بالبند ثانياً. مؤداه. عدم قبول اختصامه في الطعن
القاعدة
إذ كان لم يقض للمطعون ضده بصفته بالبند ثانياً أو عليه بشيء، ووقف من الخصومة موقفاً سلبيًا وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / سالــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــرور "نائــــــب رئيــــس المحكمـــــــة" وعضوية السادة المستشارين / ياســــــــــــــــــــر نصـــــــــــــــــــــــــر ، محمـــــد أحمــــــد صفـــــــــوت علـــــــــــــي محمــــــــــــــــد رزق و ديـــــــــــــــــــــاب محمـــــــــــــــــــــد "نــــــواب رئيـــــس المحكمــــة" وحضور السيد رئيس النيابة / قاسم أحمد أبو السعود. وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة. في يوم الاثنين 6 من ذي الحجة لسنة 1446 هـ الموافق 2 من يونيو لسنة…

