ضرائب " الإعفاء منها " . قانون .
الموجز
إعفاء معاملات وأنشطة الشركة العربية للملاحة البحرية من جميع أنواع الضرائب والرسوم . الاستثناء . ما كان منها مقابل خدمات تؤديها الشركة المرافق العامة . م5/1 ق45 لسنة 1975 .
القاعدة
النص في المادة الخامسة فقرة أولى من القانون 45 لسنة 1975 في شأن المزايا التى تتمتع بها الشركة العربية للملاحة البحرية على أن " تعفى الشركة ورأس مالها واستثماراتها وقروضها وممتلكاتها وأرباحها وتوزيعاتها وجميع أوجه نشاطها ومعاملاتها من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم الدمغة بجميع أنواعها عدا ما كان منها مقابل خدمات للمرافق العامة " يدل على أن جميع أنشطة هذه الشركة وجميع معاملاتها ورأس مالها وقروضها وممتلكاتها وأرباحها وتوزيعاتها كل ذلك يعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسم الدمغة بجميع أنواعها واستثنى المشرع من هذا الإعفاء الكامل والشامل استثناءً واحداً هو ما كان من النشاط والمعاملات مقابل خدمات للمرافق العامة وهذا هو ما أورده المشرع بعجز المادة سالفة الذكر ولا وجه للقول بأن الإعفاء ينصرف على الخدمات التى تؤدى للشركة المطعون ضدها من المرافق العامة ذلك أن المشرع استخدم حرف ليكون المعنى أن الاستثناء خاص بالخدمات التى تؤديها تلك الشركة للمرافق العامة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، رمضان أمين اللبودى عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى ثابت وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد مصطفى أبو زيد وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 4 من صفر سنة 1428 ه الموافق 22 من فبراير سنة 2007…

