قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر أحوال القسم. غير مقبول. أساس ذلك؟ الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. غير جائز.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــب محكمــــــــــــة النقــــــــــــض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجــــــــــــدي تركـــــــــــــــي أيمـــــــــــــــــن العشـــــــــــــــري سامـــــــــــح صبــــــــــــــري أحمــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد هريدي . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 4 من جمادى الأخر سنة…

