ملكية " أسباب كسب الملكية : الميراث " .
الموجز
الميراث سبب مستقل بذاته لكسب الملكية تنتقل به حقوق المورث إلى ورثته . التزام الورثة بإثبات تلك الحقوق . تقديم السند المثبت لحق الإرث لا يعفى من ذلك الالتزام .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية إذ تنتقل به الحقوق التى كانت للمورث إلى ورثته ، إلا أن هذا لا يعفى الأخير من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو الحكم النهائى بثبوت هذا الحق ، أو الاعتصام بورود اسم المورث في المكلفة بكشوف المساحة .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء (أ) 27 من إبريل سنة 2016 ( ) الطعن رقم 5086 لسنة 78 القضائية : ( 1 ، 2 ) ملكية " أسباب كسب الملكية : الميراث " . الميراث سبب مستقل بذاته لكسب الملكية تنتقل به حقوق المورث إلى ورثته . التزام الورثة بإثبات تلك الحقوق . تقديم السند المثبت لحق الإرث لا يعفى من ذلك الالتزام . ( الطعن رقم 5086 لسنة 78 ق – جلسة 27/4/2016) أسباب الملكية محددة قانوناً . عدم تضمنها قيد اسم…

