اختصاص " الاختصاص النوعي : من اختصاص المحاكم الابتدائية " .
الموجز
امتداد اختصاص المحكمة الابتدائية بالطلبات المختص بها نوعياً القاضي الجزئي . شرطه . ارتباطها بالطلب المختصة هي بنظره . م 47 مرافعات .
القاعدة
أن النص في المادة ٤٧ من قانون المرافعات على أن " تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ... كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها " يدل على أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / سالــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــرور "نائــــــب رئيــــس المحكمـــــــة" وعضوية السادة المستشارين / ياســــــــــــــــــــر نصـــــــــــــــــــــــــر ، محمـــــد أحمــــــد صفـــــــــوت علـــــــــــــي محمــــــــــــــــد رزق "نــــــواب رئيـــــس المحكمــــة" ود/ وليد أبو الوفا الشرقاوي وحضور السيد رئيس النيابة / قاسم أحمد أبو السعود. وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة. في يوم الاثنين 6 من ذي الحجة لسنة 1446 هـ الموافق 2 من…

