نقض " أثر نقض الحكم"
الموجز
إقامة طعنين عن حكم واحد. نقض أحدهما. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن الآخر.
القاعدة
أن إقامة طعنين عن حكم واحد ونقضه بأحدهما يترتب عليه انتهاء الخصومة في الطعن الآخر
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار/ د/ محمـــد جـــلال عبد العظيــــم "نائــــــب رئيــــس المحكمـــــــة" وعضوية السادة المستشارين / علـــــــــــــي محمـــــــــــــــــــــــــد رزق ، محمــــــــد فـــــاروق الرملـــــــي د/ وليـــد أبو الوفــــا الشرقـــاوي "نــــــواب رئيـــــس المحكمــــة" وأشرف عبد الرحمن حمزاوي وحضور السيد رئيس النيابة / محمد كرم الدين. وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة. في يوم الاثنين 28 من ربيع الآخر لسنة 1447 هـ…

