نقض " أثر نقض الحكم"
الموجز
نقض الحكم المطعون فيه نقضًا كليًا بين ذات الخصوم والموضوع والسبب في الطعن السابق. أثره. زوال الطعن المرتبط به واعتباره كأن لم يكن لزوال محله. لازمه. القضاء بانتهاء الخصومة.
القاعدة
إذ كانت المحكمة انتهت في الطعن رقم....المقام بين ذات الخصوم و ذات الموضوع والسبب وعن ذات الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ....في الاستئناف رقم....إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً والإحالة وهو ما يترتب عليه زوال الطعن الراهن واعتباره كأن لم يكن لزوال محله مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار/ د/ محمـــد جـــلال عبد العظيــــم "نائــــــب رئيــــس المحكمـــــــة" وعضوية السادة المستشارين / علـــــــــــــي محمـــــــــــــــــــــــــد رزق ، محمــــــــد فـــــاروق الرملـــــــي د/ وليـــد أبو الوفــــا الشرقـــاوي "نــــــواب رئيـــــس المحكمــــة" وأشرف عبد الرحمن حمزاوي وحضور السيد رئيس النيابة / محمد كرم الدين. وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة. في يوم الاثنين 28 من ربيع الآخر لسنة 1447 هـ…

