التزام "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الحق في الحبـــس". بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري". بيع "آثار عقد البيع: التزامات المشترى: من حقوق المشترى: حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه".
الطعن
رقم ۲٦٥۳۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.