الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " الطعن في الحكم : أثر الطعن : خضوعه لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه ". نقض " الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض ".الطعنرقم ٤۹۷ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۱/۰۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول